الحر العاملي
38
وسائل الشيعة ( آل البيت )
بالشئ الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأصيب رجلا ، قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله . [ 35091 ] 8 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن طريف بن ناصح ، عن علي بن أبي حمزة ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) ، وكذا الحديثان اللذان قبله . أقول : هذا محمول على ما يقتل مثله ، أو على تكرار الضرب . [ 35092 ] 9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ، أهو أن يعتمد ( 1 ) ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟ فقال : نعم ، قلت : رمى شاة فأصاب إنسانا ، قال : ذاك الخطأ الذي لا شك فيه ، عليه الدية والكفارة . ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد في أوله : أنه قال : إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد ( 2 ) .
--> 8 - الكافي 8 : 279 / 7 . ( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود ، راجع شرائع الاسلام [ 4 : 195 ] . ( 2 ) الفقيه 4 : 81 / 258 . ( 3 ) التهذيب 10 : 156 / 626 . 9 - الكافي 7 : 279 / 5 ، التهذيب 10 : 156 / 624 . ( 1 ) في الكافي : يتعمد . ( 2 ) الفقيه 4 : 77 / 239 .